العيني
531
البناية شرح الهداية
فصل في أحكامه قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . قال : وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ، ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته . فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته ، لاحتمال أنه رجل ، وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره ، والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ، لاحتمال أنه امرأة . وقال : وأحب إلينا أن